العلامة الحلي
146
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيحصل نصيبان وثمانية أتساع وصيّة تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، نسقط نصيبين بنصيبين ، فتبقى « 1 » ثمانية أتساع وصيّة تعدل نصيبا ، فنكمل الوصيّة بأن نزيد على كلّ واحد من الجنسين مثل ثمنه ، فيصير معنا وصيّة تعدل نصيبا وثمنا ، وكان المال ثلاثة أنصباء ووصيّة ، فهو إذا أربعة أنصباء وثمن ، نبسط ذلك من جنس الكسر ، يصير المال ثلاثة وثلاثين والنصيب ثمانية . وبطريقة الدينار والدرهم نجعل ثلث المال دينارا وكم شئت من الدراهم ، وليكن ثلاثة ؛ تسهيلا للعمل ، فيكون المال كلّه ثلاثة دنانير وتسعة دراهم ، ثمّ ندفع من ثلث المال إلى الموصى له بالنصيب دينارا ، تبقى ثلاثة دراهم ، ندفع ثلثها إلى الثاني ، يبقى من الثّلث درهمان نزيدهما على الثّلثين ، فيحصل ديناران وثمانية دراهم تعدل ثلاثة دنانير ، نسقط دينارين بمثلهما ، يبقى دينار يعدل ثمانية دراهم ، وهو قيمة الدينار ، وهو النصيب ، وقد كنّا جعلنا المال ثلاثة دنانير وتسعة دراهم ، فهو إذا ثلاثة وثلاثون . وبطريق الباب - ويسمّى طريق الحشو أيضا - نأخذ مخرج الكسر الذي منه الوصيّتان ، وهو ثلاثة ، ونضربه في مخرج الكسر الذي هو الوصيّة الثانية ، تبلغ تسعة ، نلقي منها واحدا ، تبقى ثمانية ، وهو النصيب ، ثمّ نأخذ عدد البنين وهو ثلاثة نزيد عليها واحدا للموصى له بالنصيب ، يكون أربعة ، نضربها في مخرج كسر الوصيّة الثانية ، وهو ثلاثة ، يكون اثني عشر ، نسقط واحدا لكسر الوصيّة الثانية ، فيبقى أحد عشر ، وهو ثلث المال ، والمال ثلاثة وثلاثون .
--> ( 1 ) في « ر ، ص » : « يبقى » .